وأخرجه الطيالسي (٢٠٥٢) ، وأحمد ٣/١٣١ و٢٤٦، ومسلم (٣٠٢) في الحيض: باب جواز غسل المرأة الحائض رأس زوجها، وأبو داود (٢٥٨) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، و (٢١٦٥) في النكاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي (٢٩٧٧) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي ١/١٥٢ و١٨٧، وابن ماجة (٦٤٤) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، والدارمي ١/٢٤٥ باب مباشرة الحائض، وأبو عوانة ١/٣١١، والبيهقي في " السنن " ١/٣١٣، والبغوي في " شرح السنة " (٣١٤) ، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. (١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (٢٩٦) في الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =