للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

٢٤٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، أَخْبَرَنَا


= والترمذي (٣١٦) في الصلاة: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، والنسائي ٢/٥٣ في المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، وابن ماجه (١٠١٣) في إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، وابن خزيمة (١٨٢٥) و (١٨٢٦) و (١٨٢٧) ، والبيهقي ٣/٥٣، والبغوي (٤٨٠) ، وأبو عوانة ١/٤١٥ من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. وأخرجه مسلم (٧١٤) (٧٠) ، وابن خزيمة (١٨٢٩) من طريق
محمد بن يحيى بن حبان، وأبو عوانة ١/٤١٥-٤١٦، من طريق عمرو بن يحيى، كلاهما عن عمرو بن سليم، به. وانظر (٢٤٩٧) و (٢٤٩٨) و (٢٤٩٩) . قال ابن خزيمة في "صحيحه" ٢/٢٨٣ بعد إيراده حديث أبي هريرة في الباب: وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة، والدليل على ذلك خبر طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلّا أن تطّوّع"، فأعلمَ أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض. وقال الحافظ في "الفتح" ١/٥٣٧: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطّى "اجلس فقد آذيت" ولم يأمره بصلاة، وكذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمرُ بداخلٍ فيها. قلت (القائل ابن حجر) : هما عمومان تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من خصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>