للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ (١) بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ»

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ

١٣٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،


= ١/٢٠٦ - والبخاري (٣٠٧) في الحيض: باب دم الحيض، ومسلم (٢٩١) في الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود (٣٦١) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبغوي في " شرح السنة " (٢٩٠) ، والطبراني ٢٤/ (٢٨٦) ، والبيهقي في " السنن " ١/١٣، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٧٥) .
وأخرجه الطيالسي ١/٤٢، ٤٣، وعبد الرزاق (١٢٢٣) ، وابن أبي شيبة ١/٩٥، وأحمد ٦/٣٤٥ و٣٤٦ و٣٥٣، والبخاري (٢٢٧) ، ومسلم (٢٩١) ، والنسائي ١/١٥٥ في الطهارة و١٩٥ في الحيض، وابن ماجة (٦٢٩) ، وأبو عوانة ١/٢٠٦، والطبراني ٢٤/ (٢٨٥) و (٢٨٧) و (٢٨٩) و (٢٩٠) و (٢٩١) و (٢٩٢) و (٢٩٣) و (٢٩٤) و (٢٩٥) و (٢٩٦) ، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٠٢ و٤٠٦، وابن خزيمة في " صحيحه " (٢٧٥) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠) ، والدارمي ١/١٩٧ في الوضوء: باب في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي ٢/٤٠٦ من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٧٦) .
(١) في " نهاية ابن الأثير ": القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره.

<<  <  ج: ص:  >  >>