وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٧٤٥ في الأقضية: باب القضاء في المرفق، ومن طريقه أخرجه أحمد ٤/٤٦٣، والبخاري "٢٤٦٣" في المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في الجدار، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/٢٦٩، والبيهقي في "السُّنن" ٦/٦٨ و١٥٧، والبغوي في "شرح السنُّة" "٢١٧٤". وأخرجه أحمد ٢/٣٩٦ من طريق أبي أويس، والشافعي ٢/١٩٣، والحميدي "١٠٧٦"، وأحمد ٢/٢٤٠، ومسلم "١٦٠٩"، وأبو داود "٣٦٣٤" في الأقضية: باب أبواب من القضاء، والترمذي "١٣٥٣" في الأحكام: باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جداره خشية، وابن ماجة "٢٣٣٥" في الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، والبيهقي في "السُّنن" ٦/٦٨ من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق ومن طريقه البيهقي ٦/٦٨ عن معمر، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٣٩٦ من طريق عبد الله بن الفضل وأبي الزناد، والبيهقي في "السُّنن" ٦/٦٨ من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الأعرج، به. وأخرجه الحميدي "١٠٧٧"، وأحمد ٢/ ٢٣٠ و٣٢٧، والبخاري "٥٦٢٧"في الأشربة: باب الشرب من فم السقاء، والبيهقي في "السُّنن" ٦/٦٩ من طريق أيوب، والبيهقي ٦/٦٨ من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣/٣٧٨ من طريقين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢/٤٤٧ عن وكيع، عن منصور بن دينار، عن أبي عكرمة المخزومي، عن أبي هريرة. وأداة الكنية في أبي عكرمة وهم فيما قاله الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص ٥٠٧. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد ١/٢٥٥ و٣١٧، والبيهقي في "السُّنن" ٦/٦٩. وعن مجمع بن جارية ورجال من الأنصار عند أحمد ٣/٤٧٩، ٤٨٠، وابن ماجة "٢٣٣٦"، والطبراني في "الكبير" ١٩/"١٠٨٧"، والبيهقي ٦/٦٩ و١٥٧.