للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ من العتاقة

٣٣٤٣ - أخبرنا بن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه مسلم "٩٩٩" "٤٤" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ١٢/٤٩٥، والبيهقي ٤/١٧٩ من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٣٣٢، والبخاري "٢٥٩٢" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، و "٢٥٩٤" باب من يبدأ بالهدية، والطبراني في "الكبير" ٢٣/"١٠٦٧"، والبغوي "١٦٧٨" من طريقين عن بكير، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>