ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤٨ - ١٤٩، والبخاري "١٤٨٨" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و"٢١٩٨" في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحهان ثم اصابته عاهة فهو من البائع، ومسلم "١٥٥٥" في المساقاة: باب وضع الحوائج، والنسائي ٧/٢٧٤ في البيوع: باب شراء الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٣٠٠، والبغوي "٢٠٨٠". وأخرجه الشافعي ٢/١٤٩ن وأحمد٣/١١٥، والبخاري "٢١٩٥" في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، و"٢١٩٧" باب بيع النخل قبل أن تبدو صلاحها و"٢٢٠٨" باب بيع المخاضرة، ومسلم "١٥٥٥" و"١٥" و١٦"، والطحاوي ٢/٢٤، وابن الجارود "٦٠٤"، والبيهقي ٥/٣٠٠ و٣٠٠ - ٣٠١، والبغوي "٢٠٨١" من طرق عن حميد، به. وانظر "٤٩٩٣". وقوله: "حتى تزهي" بضم التاء من: أزهى، بالياء، وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه، وفي رواية: "تزهو" بالواو من زهار يزهو، قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرة ثمرته، وأزهى يزهي: إذا اصفر واحمر.