(٢) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه أحمد ٦/٢٦٧، وأبو داود (٣١٤١) في الجنائز: باب في ستر الميت عند غسله، والحاكم ٣/٥٩-٦٠، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٨٧، وفي " الدلائل " ٧/٢٤٢ من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي! وأخرجه بنحوه ابن سعد ٢/٢٧٦-٢٧٧ من طريق عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد الله، به. وأخرجه ابن ماجه (١٤٦٤) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، ببعضه: "لو كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غسَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه".