للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دون سؤال طَلَاقَ أُخْتِهَا

٤٠٦٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ لَهَا ما قدر لها" ١. [٧:٢]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي ٢٢٧١ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ ٢/٩٠٠ في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري ٦٦٠١ في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً، وأبو داود ٢١٧٦ في الطلاق: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له.
وأخرجه سعيد بن منصور ٦٠٥٤ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>