للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْهُ فِي أَوَّلِ انْفِجَارِ الصُّبْحِ

٢٤٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ (١) السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ» (٢) . [٥: ٤]

ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

٢٤٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ:


(١) "سليمان" لم يرد في الأصل، وأثبته من "التقاسيم" ٥/لوحة ٢١٧.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه الدارمي ١/٣٣٧، ومسلم (٧٢٣) (٨٩) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والنسائي ٣/٢٥٢ في قيام الليل: باب وقت ركعتي الفجر، و٢٥٦ باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع، وابن ماجة (١١٤٣) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢/١١ عن سفيان، به -إلا أنه جعله من مسند ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٧٧١) ، ومن طريقه النسائي ٣/٢٥٦، وأبو عوانة ٢/٢٧٤ عن معمر، عن الزهري، به نحوه.
وأخرجه البخاري (٦١٨) و (١١٧٣) و (١١٨١) ، ومسلم (٧٢٣) ، والنسائي ٣/٢٥٢ و٢٥٤ و٢٥٥ من طريق نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>