وأخرجه البيهقي ٥/٣١٤ من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "١٥٢٧" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ابن الجاورد "٦٠٧" عن محمد بن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد ٢/١٤٢، وابن ماجه "٢٢٢٩" في التجارات: باب بيع المجازفةن عن عبد الله بن نمير، به.. وأخرجه أحمد ٢/١٥و٢١، وابن أبي شيبة ٦/٣٩٤، والبخاري "٢١٦٧" في البيوع: باب منتهي التلقي، وأبو داود "٣٤٩٤" في البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي، والنسائي ٧/٢٨٧ في البيوع: باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه، من طرق عند عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مالك ٢/٦٤١ في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، والبخاري "٢١٢٣" في البيوع: باب ما ذكرفي الأسواق، و"٢١٦٦"، ومسلم "١٥٢٧" "٣٣"، وأبو داود "٣٤٩٣"، والنسائي ٧/٢٨٧، والبيهقي ٥/٣١٤، والبغوي "٢٠٨٨".من طرق عن نافع، به. والجزاف: البيع المجهول القدر، مكيلاً كان أو موزوناً.