للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعَا يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشَّرْطُ

٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع"١. [٣: ٤٣]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد من رجاله، ومن فوقه من رجال الشخين.
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٨، والحميدي "٦١٣"، وأحمد ٢/٩، وابن أبي شيبة ٧/١١٢ عن سفيان، ومسلم "١٥٤٣"، وأبو داود "٣٤٣٣"ن والنسائي ٧/٢٩٧ في البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله وابن ماجه "٢٢١١"، وابن الجارود "٦٢٨" و"٦٢٩"، والبيهقي ٥/٣٢٤، والبغوي "٢٠٨٥" و"٢٠٨٦" من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>