٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث المخزومي، فمن رجال مسلم. وإخرجه النسائي ٨/١٩٨ في الزينة: باب ذكر النهي لبس الإستبرق، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٣٩ عن إسحاق بن سليمان، وعبد الله بن الحارث، به. وأخرجه أحمد ٢/٢٤، والبخاري "٩٤٨" في العيدين والتجمل فيه، و"٢١٠٤" في البيوع: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنسائي، و"٣٠٥٤" في الجهاد والسير: باب التجمل للوفود، و"٦٠٨١" في الأدب: وباب من تجمل للوفود، ومسلم "٢٠٦٨" "٨" و"٩" في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود "٤٠٤١" في اللباس: باب ماجاء في لبس الحرير، والبيهقي ٣/٢٨٠ من طرق عن سالم، به. وأخرجه أحمد ٢/٥١ و٦٨ و٨٢ و١٢٧، ولطيالسي "١٩٣٧"، والبخاري "٢٦١٩" في الهبة: باب الهدية للمشركين، و"٥٩٨١" في الأدب: باب صلة الأخ المشرك، والنسائي ٨/٢٠١ في الزينة: باب التشديد في لبس الحرير من طرق عن ابن عمر وانظر "٥٤٣٩".