وأخرجه أحمد ١/١٦٢، ومسلم ١١٩٧ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ٥/١٨٢ في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأبو يعلى ٦٣٥ من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/١٦١، والدارمي ٢/٣٩، والطحاوي٢/١٧١، والبيهقي ٥/١٨٨ من طرق عن ابن جريج، به. وأخرجه الطيالسي ٢٣٢، وأبو يعلى ٦٥٦و ٦٥٧ من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، حدثنا شيخ لنا، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ مُحل أصاب صيداً، ايأكله المحرم؟ قال: "نعم". وقد ارتفعت جهالة شيخ محمد بن المنكدر عند عبد الرزاق ٨٣٣٦ فرواه عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر قال: أخبرني شيخ يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أن طلحة بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحلّ؟ قال: "نعم". وربيعة بن عبد الله بن الهدير: هو عم محمد بن المنكدر، وهو من رجال البخاري، وله رؤية، وذكره المؤلف ابن حبان في ثقات التابعين. وقوله: "فوفَّق" أي صوّب رأيهم وفعلهم.