وأخرجه أحمد ٢/٢٧ن وأبو داود "٣٥٣٩" في البيوع والإجارات: باب الرجوع في الهبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧٩، والبيهقي ٦/١٧٩، والحاكم ٢/٤٦ من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٢/٧٨، والترمذي "١٢٩٩" في البيوع: باب ماجاء في الرجوع في الهبة، النسائي ٦/٢٦٥ في الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده....و٦/٢٦٧ و٢٦٨ باب ذكرالاختلاف على طاووس في الراجع في هبته، وابن ماجه "٢٣٧٧" في الهبات: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود "٩٩٤"، والدارقطني ٣/٤٢ - ٤٣، وأبو يعلى "٢٧١٧" والبيهقي ٦/١٧٩ و١٨٠، ومن طرق عن حسين المعلم، به. وفيه دليل على أن الوالد إذا وهب لوالده شيئاً، وسلم إليه، جاز له الرجوع فيه، وكذلك الأمهات ولأجداد، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، وهو قول الشافعي غير أن الأولى أن لايرجع إلا عن غرض ومقصود مثل أن يريد التسوبة بين الأولاد، أو إبداله بما هوانفع للولد، وذهب قوم إلى أنه لارجوع له فيما وهب لولده، ولالأحد من ذوي محارمه، وله أن يرجع فيماوهب للأحداث مالم يثبت عليه، ويروي ذلك عن عمر، وهوقول الثوري، وأصحاب الرأي، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله، وقالوا جميعاً: لايرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه "شرح السنة" ٨/٢٩٩.