للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الِامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ

٤١٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [أَنْ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قتب لم تمنعه" ١. [٢:١]


١ إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم –وهو ابن عوف- الشيباني، فقد روى له مسلم حديثاً واحداً، ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وله شواهد تقدم تخريجها في التعليق على حديث أبي هريرة ٤١٦٢.وأخرجه ابن ماجه ١٨٥٣ في النكاح: باب حق الزوج على المرأة، والبيهقي ٧/٢٩٢ من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/٣٨١ من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وأخرجه عبد الرزاق ٢٠٥٩٦ عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن عوف أن معاذ بن جبل..=

<<  <  ج: ص:  >  >>