للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الْإِكْسَالِ غَسْلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ دُونَ الِاغْتِسَالِ

١١٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ منه ويتوضأ ويصلي" ١. ٥٧:٣


١ إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أحمد ٥/١١٣، والبخاري "٢٩٣" في الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٤ من طريق مسدد، كلاهما "أحمد ومسدد" عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة، به: الشافعي ١/٣٥، وعبدُ الرزاق في "المصنف" برقم "٩٥٧" و "٩٥٨"، وابن أبي شيبة ١/٩٠، وأحمد في "المسند" ٥/١١٣، ١١٤، ومسلم. "٣٤٦" "٨٤" و "٨٥" في الحيض: باب إنما الماء من الماء، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" ٥/١١٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٤، والبيهقي في "المعرفة" ١/٤٠٨، والحازمي في "الاعتبار" ص٢٩.
وفي الباب عن عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، سيورد المؤلف روايتهما بعد هذه الرواية.
قال الحافظ: "وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة" وسيورد المؤلف حديثهما من رقم "١١٧٤"- "١١٨٦". =

<<  <  ج: ص:  >  >>