للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُتَلَاعِنَةِ يَلْحَقُ بِهَا بَعْدَ اللِّعَانِ الْوَاقِعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا دُونَ أَنْ يَلْحَقَ بِزَوْجِهَا

٤٢٨٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ» (١) . [٥: ٣٦]


(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٥٦٧ في الطلاق: باب ما جاء في اللعان.
ومن طريق مالك خرجه الشافعي ٢/٤٧، واحمد ٢/٧ و٣٨ و٦٤ و٧١، والدارمي ٢/١٥١، والبخاري (٥٣١٥) في الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، و (٦٧٤٨) في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، ومسلم (١٤٩٤) (٨) في اللعان، وأبو داود (٢٢٥٩) ، والترمذي (١٢٠٣) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي ٦/١٧٨ في الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه وابن ماجة (٢٠٦٩) في الطلاق: باب اللعان، وابن الجارود (٧٥٤) ، والبيهقي ٧/٤٠٢ و٤٠٩، والبغوي (٢٣٦٨) .
قال الحافظ في " الفتح " ١٢/٣١: وقد اختلف السلف في معني إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراثَ بينه وبينَ الذى نفاه فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة: " عصبتة عصبة أمه يرثهم ويرثونه " أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال النخعي والشعبي، وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها، وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية، وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء، فهو لبيت المال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء، وأكثر فقهاء الأمصار قال مالك: وعلي هذا أدركت أهل العلم وأخرج عن الشعبي قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها، وجاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>