للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الطَّاعَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دَعَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

٤٥٦٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" أَوْ قَالَ: "أَبَدًا" وَقَالَ لِلْآخَرِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: "أَحْسَنْتُمْ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ في المعروف" ١.


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. حِبان: هو ابن موسى بن سوار السلمي المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وزبيد: هو ابن الحارث اليامي، وأبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة الكوفي المقرئ.
وأخرجه أحمد ١/٩٤، والبخاري ٧٢٥٧ في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم ١٨٤٠ في الإمارة: باب وجوب في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم ١٨٤٠ في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وأبو داود ٢٦٢٥ في الجهاد: باب في الطاعة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>