للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نَهَى عَنْ بَيْعِهَا

٤٩٩٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلا"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٤ في لابيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة.
ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"٢/١٥٣، و"الرسالة" فقرة "٩٠٦"، وعبد الرزاق "١٤٤٨٩"، والبخاري "٢١٧١" في البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، و"٢١٨٥" باب بيع المزابنة، ومسلم "١٥٤٢" "٧٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي ٧/٢٦٦ في البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، والبيهقي ٥/٣٠٧، والبغوي "٢٠٦٩".
وأخرجه البخاري "٢١٧٢" باب بيع الزبيب بالزبيب، و"٢٢٠٥" باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، والبيهقي ٥/٣٠٧، والبغوي "٢٠٧٠، من طريقين عن نافع، به. وانظر ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>