للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْبَيْضَاءُ: الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ باليابس من السلت١.


١ قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٧٨: والبيضاء: نوع من البر أبيض اللون، وفيه رخاوة ببلاد مصر، والسُلت: نوع آخر غير البر.
وقال بعضهم: البيضاء الرطب من السُلت، هذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولواختلف الجنس لم يصح التشبيه، والسلت: حب لاقشر فيه. وقوله عليه السلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ سؤال تقرير لينبهم على علة الحكم، لاسؤال استفهام، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لايخفى على عاقل.
وهذا الحديث أصل في أنه لايجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب، والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، واللحم الرطب بالقديد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وجوزه أبو حنيفة وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>