للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عَنْ شهود العشاء الآخر فِي الْمَسَاجِدِ

٢٢١٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ،

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا".

قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَطُّ، وَقَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا استأذنت أحدكم


= إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، والنسائي ٨/١٥٥ من طريق الليث، والطبراني ٢٤/ "٧١٧" من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن بكير، به.
وأخرجه الطبراني أيضا ٢٤/ "٧٢٣"، وأبو عوانة ٢/٥٩، من طريق الليث، عن عبيد بن أبي جعفر، عن بكير، به.
وأخرجه النسائي ٨/١٥٤ من طريق يعقوب بن عبد الله بن عبد الله الأشج، والطبراني ٢٤/ "٧٢٤" من طريق الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، كلاهما عن بسر بن سعيد، به.
وسيورده المؤلف برقم "٢٢١٥" من طريق ابن عجلان، عن بكير، به، فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>