(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير عبيد بن إسماعيل، فمن رجال البخاري وأخرجه أحمد ٦/٣٤٥و ٣٤٦و ٣٥٤، والبخاري "١٤٣٣" في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و"٢٥٩١" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم "١٠٢٩" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، والنسائي ٥/٧٣- ٧٤ في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، وفي عشرة النساء، كما في " التحفة" ١١/٢٤٢، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ "٣٣٧" و "٣٣٨" و:٣٣٩"، والبيهقي ٤/١٨٦-١٨٧، والبغوي "١٦٥٥" من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "١٤٣٦" من طريق ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن أسماء. وأخرجه عبد الرزاق "٢٠٠٥٦" من طريق ابن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر ... فذكر نحوه. وانظر "٣٣٤٦". قوله "ولا تُوعي" أي: لا تمنعيه بلإيعاء والإدِّخار، أي: لا تمنعي ما في يدك، فتنقطع مادةُ بركة الرزق عنك، فإن مادَة الرزق متصلة باتصال النفقة، ومنقطعةٌ بانقطاعها. قال البغوي في "شرح السنة" ٦/١٩٢: وفيه وجه آخر: أن صاحب البيت إذا أدخل الشيءَ بيتَه، كان ذلك في العرف مفوِّضاً إلى ربَّة المنزل، فهي تُنفق منه بقدر الحاجة في الوقت، وربما تدَّخِر الشيءَ منه لِغابر الزمن، فكأنه قال: إذا كان الشيء مفوَّضاً إليك، وموكلاً إلى تدبيرك، فخذي قدر الحاجة للنفقة، وتصدقي بالباقي ولا تدَّخِري.