وأخرجه أحمد ١/٢٣٢، وأبو داود ٢٢٣٨ في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي ١١٤٤ في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن سماك، به: الطيالسي ٢٦٧٤، وعبد الرزاق ١٢٦٤٥، وأحمد ١/٢٣٢ وأبو داود ٢٢٣٩، وابن ماجه ٢٠٠٨ في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وابن الجارود ٧٥٧، والحاكم ٢/٢٠٠، والبيهقي ٧/١٨٨و ١٨٩، والبغوي ٢٢٩٠وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاخاً أخرجه أحمد ١/٢١٧و ٢٦١ و ٣٥١، وأبو داود ٢٢٤٠، والترمذي ١١٤٣، وابن ماجه ٢٠٠٩ من طرق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. داود بن الحصين: فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر، لكن له شواهد مرسلة صحيحة عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في الطبقات ٨/٣٢، وعبد الرزاق في "المصنف" ١٢٦٤٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار٢/١٤٩.