للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ

٤٩٣٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب"١.


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو جحيفة رضى الله عنه: اسمه وهب بن عبد الله السوائي، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أواخر عمره، وحفظ عنه، ثم صحب علياً بعده، وولاه، شرطة الكوفة لما ولي الخلافة، وفي "الصحيح" عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن على يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاً، فمات قبل أن نقبضها، وكان على يسميه وهب الخير، قال الواقدي: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق، وقال ابن حبان: سنة أربع وستين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/"٢٩٥" عن الفضل بن الحبان بهذا الإسناد. وفيه زيادة: "وعن مهر البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله".
وأخرجه البخاري "٥٩٤٥" في اللباس: باب الواشمة عن سليمان بن حرب، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ "٢٩٥" عن أبي مسلم الكشي، عن سليمان بن حرب، به.
وأخرجه أحمد ٤/٣٠٨و٣٠٩، والبخاري "٢٠٨٦" في البيوع: باب موكل الربا، و"٢٢٣٨" باب ثمن الكلب، و"٥٣٤٧" في الطلاق: باب مهر البغي،"٥٩٦٢" في اللباس: باب من لعن المصور، وأبو داود "٣٤٨٣" في البيوع: باب في أثمان الكلب، والطحاوي٤/٥٣، والطبراني ٢٢/"٢٩٦"، والبيهقي ٦/٦، والبغوي "٢٠٣٩" من طرق عن شعبة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>