وأخرجه مسلم "٤٧٩" "٢٠٨"، والنسائي ٢/٢١٧-٢١٨ في التطبيق: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وفي الرؤيا كما في التحفة ٥/٤٩، والدارمي ١/ ٣٠٤، والبغوي "٦٢٦"، والبيهقي ٢/١١٠ من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة ٢/١٧١ من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن سليمان بن سحيم، به. وقوله: فقمن قال أبو عبيد في غيريب الحديث ٢/١٩٧: هو كقولك: جدير وحري أن يستجاب لكم، يقال: فمن أن يفعل ذلك، وقمن أن يفعل ذلك، فمن قال: قمن أراد المصدر، فلم يثن، ولم يجمع، ولم يؤنث، يقال: هما قمن أن يفعلا ذلك، وهم قمن أن يفعلوا ذلك، وهن قمن أن يفعلن ذلك، ومن قال: قمن أراد النعت، فثنى وجمع، فقال: هما قمنان، وهو قمنون، ويؤنث على هذا ويجمع، وفيه لغتان، يقال: هو قمن أن يفعل، وقمين أن يفعل ذلك، قال قيس بن الخطيم: إذا جاوز الإثنين سر فإنه ... بنث وتكثير الوشاة قمين