للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

٥٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ؟ " لَا. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إلى آخر الآية١. [٢: ١٠٩]


١ إسناده صحيح على شرطهما. أبو حيثمة: هو زهير بن حرب ومحمد بن خازم: هو معاوية الضرير، الأعمش: سليمان بن مهران، وشقيق: هو أبو وائل شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد ١/٣٧٩ و٤٢٦ و٥/٢١١، والبخاري "٢٤١٦" و"٢٦٦٦" و"٢٦٦٧" في الشهادات: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟ قبل اليمين، وأبو داود "٣٢٤٣" في الأيمان والنذور: باب ماجاء فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً، والترمذي "١٢٦٩" في البيوع: باب ماجاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، وابن ماجه "٢٣٢٣" في الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والبيهقي ١٠/١٧٩ - ١٨٠و١٨٠ من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وانظر "٥٠٨٤" و"٥٠٨٥".
وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/١٠٠: وفي الحديث دليل على أن من ادعى عيناً في يد آخر البينة وهو قول عامة أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>