للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ

٣٣٥٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ٢/٧٦٠.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٧٦٠" في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي ٦/٢٥٠ في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي ٦/٢٧٧، والبغوي "١٦٩٠".
وأخرجه البخاري "١٣٨٨" في الجنائز: باب موت الفجاءة، ومسلم "١٠٠٤" في الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة، و "١٦٣٠" في الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وابن خزيمة "٢٤٩٩" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>