للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ

٤٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسيف كائنا من كان" ١.


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيَّ الحديث –وهو عرفجة الأشجعي- لم يخرج له البخاري.
وأخرجه الطيالسي ١٢٢٤، وأحمد ٤/٢٦١ و٣٤١ و٥/٢٣-٢٤، ومسلم ١٨٥٢ ٥٩ في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وأبو داود ٤٧٦٢ في السنة: باب في قتل الخوارج: والنسائي ٧/٩٣ في تحريم الدم: باب قتل من فارق الجماعة، والطبراني في "الكبير" ١٧/٣٦١، والبيهقي ٨/١٦٨ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق ٢٠٧١٤، وأحمد ٤/٢٦١ و٣٤١، ومسلم ١٨٥٢، والنسائي ٧/٩٢ و٩٣، والطبراني ١٧/٣٥٣ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٦٠ و٣٦٢ و٣٦٣ و٣٦٤، والبيهقي ٨/١٦٨ من طرق عن زياد بن علاقة، به.
وأخرجه بنحوه مسلم ١٨٥٢ ٦٠، والطبراني ١٧/٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٧ من طرق عن عرفجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>