للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا يَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا لِبَائِعِ الدَّارِ

٥١٨٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"١. [٣: ٣٩]


١ إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وهوفي "مصنف عبد الرزاق" ١٤٣٩١"
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣/٢٩٦، والبخاري "٢٢١٣" في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه، والترمذي "١٣٧٠" في الأحكام: باب ماجاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وأبو داود "٣٥١٤" وابن ماجه "٢٤٩٩" في الشفعة: باب في الهبة والشفعة، والنسائي ٧/٣٢١ في البيوع: باب ذكر الشفعة، والشافعي ٢/١٦٥، والبغوي، "٢١٧١" من طرق عن معمر به.
وأخرجه بنحوه الطيالسي "١٦٩١"، وأحمد ٣/٣٧٢، والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/١٥٠، والبيهقي ٦/١٠٣ من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>