وأخرجه أحمد ٦/١٧٣، والنسائي ٦/٥٦ في النكاح: باب مما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه ... ، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي ٦/١٦١ في الطلاق: باب في المخيرة تختار زوجها، من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد ٦/٢٠٢ و٢٠٥ و٢٤٠، والدارمي ٢/١٦٢، والحميدي (٢٣٤) ، وابن أبي شيبة ٥/٥٩، والبخاري (٥٢٦٣) ، ومسلم (١٤٧٧) (٢٤) و (٢٥) و (٢٧) ، والترمذي (١١٧٩) ، والنسائي ٦/٥٦ و١٦٠-١٦١، وابن الجارود (٧٤٠) ، والبيهقي ٧/٣٨-٣٩ و٣٤٥ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٦) و (٢٧) ، والنسائي ٦/١٦١ من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، به.==