للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ» (١) . [٥: ٤٨]

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَثْنَى عَمَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَمْرِ بِاللَّدُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٦٥٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: «لَا تَلُدُّونِي» ، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِيَ؟» ، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ، فَقَالَ: «لَا يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ» ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْهُمْ (٣) . [٥: ٤٨]


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجالهُ رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فمن رجال مسلم، وقد تقدَّم مطولاً برقم (٢١١٣) ، وسيأتي أيضاً برقم (٦٦٠٢) .
(٢) في الأصل: "عُبيد الله بن محمد"، والمثبت من موارد الحديث.
(٣) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري، وقد أخرجه عنه في "صحيحه" (٤٤٥٨) في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووفاته، و (٥٧١٢) في الطب: باب اللدود.
وأخرجه أحمد ٦/٥٣، والبخاري (٧٨٨٦) في الديات: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، و (٦٨٩٧) باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، ومسلم (٢٢١٣) في السلام: باب كراهية

<<  <  ج: ص:  >  >>