للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَنَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَوَامِرَ فَرْضٌ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ لَا يَسَعُهُمُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا

١٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ صَالِحٍ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ قَوْلَهُ: "فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". [٦:٣]


١ إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين ما عدا إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو حافظ ثقة، أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
والطريق الثاني حسن.
وأخرجه مسلم "١٣٣٧" ٤/١٨٣١ في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، عن ابن أبي عمر، والبغوي ١/١٩٩ من طريق الشافعي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٢٥٨ عن يزيد، عن محمد، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه الشافعي ١/١٥، وأحمد ٢/٢٤٧ عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/٢٤٨ و٥١٧، من طريقين عن ابن عجلان، به.
وأخرجه مسلم "١٣٣٧" في الحج: باب فرض الحج في العمر مرة، وأحمد ٢/٤٤٧ –٤٤٨و ٤٥٧ و٤٦٧ و٥٠٨، والنسائي ٥/١١٠-١١١، والدارقطني ٢/١٨١، وابن خزيمة "٢٥٠٨"، والبيهقي ٤/٣٢٦ من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة
وأخرجه مسلم "١٣٣٧"، وابن ماجة "١"و"٢"، وأحمد ٢/٤٩٥، والترمذي "٢٦٧٩" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "٢٠٣٧٢" عن معمر، عن الزهري عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٢/٤٨٢، من طريق هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف بعده برقم "١٩" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وبرقم "٢٠"و"٢١" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة. وانظر "شرح مسلم" ٩/ ١٠١ ١٠٢ و"فتح الباري"١٣/٢٦١، ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>