للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَشَوَّفَتِ الْأَزْوَاجَ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (١) . [٣: ١٠]

ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

٤٣٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا (٢) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،


(١) رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل.
وأخرجه النسائي ٦/١٩٠-١٩١ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٢/ (٨٩٩) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/٣٠٤-٣٠٥ و٣٠٥، والدارمي ٢/١٦٦، والترمذي (١١٩٣) فى الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، وابن ماجة (٢٠٢٧) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج، والطبراني ٢٢/ (٨٩٦) و (٧٩٧) و (٧٩٨) و (٩٠٠) من طرق عن منصور، به.
قال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بَعْد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قوله: " تشوفت " أي: تزينت وتطلبت الأزواج.
(٢) قوله: " أبو يعلى حدثنا " سقط من الأصل، واستدرك من " الموارد " ص ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>