وأخرجه النسائي ٦/١٩٠-١٩١ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٢/ (٨٩٩) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/٣٠٤-٣٠٥ و٣٠٥، والدارمي ٢/١٦٦، والترمذي (١١٩٣) فى الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، وابن ماجة (٢٠٢٧) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج، والطبراني ٢٢/ (٨٩٦) و (٧٩٧) و (٧٩٨) و (٩٠٠) من طرق عن منصور، به. قال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بَعْد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قوله: " تشوفت " أي: تزينت وتطلبت الأزواج. (٢) قوله: " أبو يعلى حدثنا " سقط من الأصل، واستدرك من " الموارد " ص ٣٢٤.