وأخرجه أحمد ٦/١٩٢ عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٢٦١" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومسلم "٣٢١" "٤٥" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر، والبيهقي في "السنن ١١/١٨٦، ١٨٧، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو عوانة ١/٢٨٤ من طريق ابن أبي فديك، كلاهما عن أفلح، به. وأخرجه النسائي ١/٢٠١ باب الدليل، على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٤ من طريق الزهري، عن القاسم، به. وسيورده المؤلف برقم "١٢٦٢" و "١٢٦٤" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك. وتقدم برقم "١١٠٨" من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وأوردت في تخريجه طرقه، فانظره. =