للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَيْهَا

١١١١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه وتلتقي١. ١:٤


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح المصري، ثقة من رجال مسلم، وأخرجه أبو عوانة ١/٢٨٤ عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/١٩٢ عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٢٦١" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومسلم "٣٢١" "٤٥" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر، والبيهقي في "السنن ١١/١٨٦، ١٨٧، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو عوانة ١/٢٨٤ من طريق ابن أبي فديك، كلاهما عن أفلح، به. وأخرجه النسائي ١/٢٠١ باب الدليل، على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٤ من طريق الزهري، عن القاسم، به.
وسيورده المؤلف برقم "١٢٦٢" و "١٢٦٤" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك. وتقدم برقم "١١٠٨" من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وأوردت في تخريجه طرقه، فانظره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>