للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْضِيبِ اللِّحَى لِمَنْ تَعَرَّى عَنِ الْعِلَلِ فِيهِ

٥٤٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» (١) . [١: ١٣]


= وقوله " فغلفها " أي: خضبها، والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر.
والكتم، قال في " المصباح المنير ": بفتحتين: نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد، وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقاً، وله ثمر كقدر الفلفل، ويسود إذا نضج.
وقنأ: اشتد.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد ٢/٤٠١، والنسائي ١٨/٣٧ في الزينة: باب الإذن بالخضاب، والبغوي (٣١٧٤) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠١٧٥) ، وأحمد ٢/٢٤٠، وابن أبي شيبة ٨/٤٣١، والبخاري (٣٤٦٢) في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و (٥٨٩٩) في اللباس: باب الخضاب، ومسلم (٢١٠٣) في اللباس والزينة: باب في مخالفة اليهود في الصبغ، وأبو داود (٤٢٠٣) في الترجل: باب في الخضاب، والنسائي ٨/١٣٧ في الزينة: باب الإذن بالخضاب، والبيهقي ٧/٣٠٩ من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه بنحوه الترمذي (١٧٥٢) في اللباس: باب ما جاء في الخضاب، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. وقال: حسن صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>