للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا

٤٢٧٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: "يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ " فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ (١) ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ" قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (٢) .


(١) كذا في الأصل بإثبات الياء، وهي لغة ضعيفة، وفي رواية البخاري: "لو راجعتِهِ" بحذفها، على الجادة.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم ومن فوقه ثقات على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذاء، والثاني: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي.
وأخرجه الدارمي ٢/١٦٩-١٧٠ عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٢٨٣) في الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، والنسائي ٨/٢٤٥-٢٤٦ في آداب القضاة: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، وابن ماجة (٢٠٧٥) في الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت، والبيهقي ٧/٢٢، والبغوي (٢٢٩٩) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد بن مهران الحذاء، به.
وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٢٣١) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>