(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم ومن فوقه ثقات على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذاء، والثاني: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي. وأخرجه الدارمي ٢/١٦٩-١٧٠ عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٢٨٣) في الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، والنسائي ٨/٢٤٥-٢٤٦ في آداب القضاة: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، وابن ماجة (٢٠٧٥) في الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت، والبيهقي ٧/٢٢، والبغوي (٢٢٩٩) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد بن مهران الحذاء، به. وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٢٣١) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، به.