للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ

٤٩٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ". فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ، يَقُولُ: إِذَا مَسَّهُ وجب البيع" ١. [٢: ٣]


١ حديث صحيح. ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" "١٤٩٨٧"، وأخرجه من طريقه أبو داود "٣٣٧٨" في البيوع: باب بيع الغرر، والنسائي ٧/٢٦١ في البيوع: باب بيع المنابذة، البيهقي ٥/٣٤٢.
وأخرجه البخاري "٢١٤٧" في البيوع: باب بيع المنابذة، عن عياش بن والوليدن عن عبد الأعلى، عن معمر، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٤٣ن والدارمي ٢٥٣، والبخاري "٦٢٨٤" في الاشتئذان: باب الجلوس كيفما تيسر، وأبو داود "٣٣٧٧"، والنسائي ٧/٢٦٠ن وابن ماجه "٢١٧٠" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسة، وابن الجارود "٥٩٢"، والبيهقي ٥/٣٤٢ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "٢١٤٤" في البيوع: باب بيع لملامسة، و"٥٨٢٠" في اللباس: باب اشتمال الصماء، ومسلم "١٥١٢"، وأبو داود "٣٣٧٩"، والنسائي ٧/٢٦٠ و٢٦١، والبيهقي ٥/٣٤١ - ٣٤٢و٣٤٢ من طرق عن الزهري عن عامربن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>