وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٢/٤٢٧، والطحاوي ٢/١٠٩ من طريق أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٢/١٠٩ من طريق أحمد بن عبد الرحمن، عن ابن وهب، به. وقال النسائي: هذا خطأ- يعني أن الصواب حديث يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قلت: هذه الرواية أخرجها أحمد ٦/٢٦٣، والترمذي "٧٣٥" في الصوم: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، من طريق جعفر بن برقان، والطحاوي ٢/١٠٨ من طريق عبد الله بن عمر العمري، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال الترمذي: ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه " عن عروة:، وهذا أصح. قلت: رواية مالك في "الموطأ" ١/٣٠٦ في الصوم: باب قضاء التطوع، ومن طريقه أخرجه الطحاوي ٢/١٠٨. ورواية معمر عند عبد الرزاق "٧٧٩٠". وفي "مصنف عبد الرزاق" "٧٧٩١" عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه سلم قال: "من أفطر في تطوع فليقضه"؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً، ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة عن هذا الحديث ... وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "٧٣٥" والطحاوي ٢/ ١٠٩ من طريقين عن روح بن عبادة، عن ابن جريد ... وأخرجه أبو داود "٢٤٥٧" في الصوم: باب من رأى عليه القضاء، من طريق زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٩ عن عبد السلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأفطرتا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه.