للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

٥٩٣٦ ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مرهونة عند


= وأخرجه أحمد ٢/٢٢٨ و٤٧٢، والبخاري "٢٥١١" و"٢٥١٢" في الرهن، وابن الجارود "٦٦٥"، والطحاوي ٤/٩٨و٩٩، والدارقطني ٣/٣٤، والبيهقي ٦/٣٨، والبغوي "٢١٣١" من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.
وأخرجه الدارقطني ٣/٣٤، والبيهقي ٦/٣٨ من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الرهن محلوب ومركوب". وقفه البيهقي أيضا ٦/٣٨ على أبي هريرة من طرق عن الأعمش، به.
و"لبن الدر" أي: لبن ذات اللبن.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٨٣ – ١٨٤: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا فيمن ينتفع به، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب ولركوب دون غيرهما بقدر النفقة، وقال أبو ثور: إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدام العبد، وقال إبراهيم: يركب الضالة بقدر علفها وتحلب، والرهن مثله.
وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن, وعليه نفقته، وهو قول الشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابعة للأصول، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبداً فمات كان كفنه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>