للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٢٧٢٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ» (١) . [٢: ٧١]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ

٢٧٢١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ


= محرم، وابن ماجه (٢٨٩٨) في المناسك: باب المرأة تحج بغير ولي، وابن خزيمة (٢٥١٩) ، والبيهقي ٣/١٣٨، والبغوي (١٨٥٠) من طرق عن وكيع. به.
وأخرجه الدارمي ٢/٢٨٦، ومسلم (١٣٤٠) ، والترمذي (١١٦٩) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن خزيمة (٢٥٢٠) من طرق عن الأعمش، به.
(١) إسناده حسن، حسان بن إبراهيم -وإن كان روى له الشيخان- يخطئ، فلا يرقى حديثه إلى الصحة. إبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (٢٧٢٢) و (٢٧٢٩) و (٢٧٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>