للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُسَافِرْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا» (١) .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ

٢٧٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» قَالَتْ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: «مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (٢) . [٤: ١٢]

***


(١) نقل الزركشي في "الإجابة" ص ١٣١ كلام المصنف هذا، وقال بإثره: قلت: ينافي هذا رواية البيهقي "ما كلهن من ذوات محرم" وقد أدخله في باب لزومها الحج مع النساء الثقات.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما قبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>