للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (١) . [٤: ١٢]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَوْ كَثُرَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا

٢٧٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (٢) . [٢: ٧١]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

٢٧٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ،


(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معبد: هو نافذ المكي، وهو مولى ابن عباس.
وأخرجه مسلم (١٣٤١) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، عن أبي خيثمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي ١/٢٨٦، وأحمد ١/٢٢٢، والبخاري (٣٠٠٦) في الجهاد: باب من اكتتب في جيش المسلمين، و (٥٢٣٣) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، وابن خزيمة (٢٥٢٩) ، والطحاوي ٢/١١٢، والبيهقي ٣/١٣٩ و٥/٢٢٦، والبغوي (١٨٤٩) من طريق سفيان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>