للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ سَبِّ الْمُشْرِكِينَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ

٦٥٦٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،


= يزيد بن زياد، حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد، به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٣، وقال بعد أن عزاه للطبراني: فيه أبو جناب وهو مدلس، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلت: قد صرح أبو جناب بالتحديث عند البيهقي.
وأخرج ابن ماجه (٢٦٧٠) في الديات: باب لا يجني أحد على أحد، عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن يزيد بن أبي زياد، حدثنا جامع بن شداد، عن طارق المحاربي، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ...
وقال البُوصيري في "الزوائد" ١٧٠/٢: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " ضمن متن طويل، وروى النسائي طرفاً منه في الزكاة ٥/٦١.
وذو المجاز: موضع سوق لمكَّة في الجاهلية بعرفة على فرسخٍ منها، كانت تقام إذا أهل هلال ذي الحجة وتستمر إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة. انظر "معجم البلدان" ٥/٥٥، و"الروض المعطار" ص ٤١١. وانظر (٣٣٤٤) .
وقوله: "ألا لا تجني أم على ولد" هذا نهي أبرز في صورة النفي للتأكيد، أي: جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب، وكمال المشابهة، فجناية كل واحد منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره، ولعل المراد الإثم، وإلَاّ فالدِّيةُ متعدِّية، ويحتمل أن يخص الجناية بالعمد، والمراد أنه لا يقتل إلا القاتل لا غيره، كما كان عليه أمر الجاهلية، فهو إخبار ببطلان أمر الجاهلية. انظر "فيض القدير" ٦/٣٩١، وحاشية السندي على النسائي ٨/٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>