للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ

٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَجْزِي أَحَدُنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ (١) وَجَبُنَّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «مَا ذَنْبِي إِنْ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَسُوا» (٢) . [١: ٧٨]


(١) كذا في الأصل و"التقاسيم" ١/٥١٣، وفي "موارد الظمآن" (٦١٢) : اجترأ والاجتراء: الإِقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع.
(٢) إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي، ذكره المؤاف في "الثقات" ٨/١٤٤، ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة (١١٢٠) ، والترمذي (٤٢٠) في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومن طريقه البغوي (٨٨٧) عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإِسناد. أورد الترمذي في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة.
وأخرجه أحمد ٢/٤١٥، وأبو داود (١٢٦١) في الصلاة: باب الاضطجاع بعدها، ومن طريقه البيهقي ٣/٤٥ من طريق عبد الواحد بن زياد، به -اختصره أحمد، وطوله أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>