للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

٤١٢٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي١ عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يخطب ولا ينكح" ٢. [٩٣:٢]


١ تحرف في الأصل إلى: "حدثني"، والتصويب من التقاسيم ٢/٢١٤.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في الموطأ ١/٣٤٨ في الحج: باب نكاح المحرم, ومن طريق مالك أخرجه مسلم ١٤٠٩ في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود ١٨٤١ في المناسك: باب المحرم يتزوج، والنسائي ٥/١٩٢ في المناسك: باب النهي عن نكاح المحرم، وابن ماجه ١٩٦٦ في النكاح: باب المحرم يتزوج، وأحمد ١/٥٧، وابن الجارود ٤٤٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار٢/٢٦٨، والبغوي ١٩٨٠.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الطيالسي ٧٤، وأحمد ١/٦٤و ٦٨، ومسلم ١٤٠٩ ٤٢و ٤٣، وأبو داود ١٨٤٢، والترمذي ٨٤٠ في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي ٢/٣٧-٣٨، والبيهقي ٥/٦٥. وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>