وأخرجه أحمد ٦/٣٤ و ٣٧-٣٨ و ١٣٩ و ٢٢٦ و ٢٢٩، والبخاري ٢٦٣٩ في الشهادات: باب شهادة المختبئ، و ٥٢٦٠ في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و٥٧٩٢ في اللباس: باب الإزار المهذب، و٦٠٨٤ في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم ١٤٣٣ ١١١ و ١١٢في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تتنكح زوجاً غيره، والدارمي ٢/١٦١-١٦٢، والنسائي ٦/٩٣ في النكاح: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، و٦/١٤٦ و ١٤٦-١٤٧ و ١٤٨، والترمذي١١١٨ في النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر، وابن ماجه ١٩٣٢ في النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، والبيهقي ٧/٣٧٣ و ٣٧٤، والطيالسي ١٤٣٧ و ١٤٧٣، وأبو يعلى ٤٤٢٣، والطبري ٤٨٩٠و ٤٨٩١ و٤٨٩٢ و ٤٨٩٣، وابن الجارود ٦٨٣، والبغوي في تفسيره ١/٢٠٨ وفي شرح السنة ٢٣٦١، والحميدي ٢٢٦، وعبد الرزاق ١١١٣١ من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت زوجاً غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. وأخرجه الدارمي ٢/١٦٢، والبخاري ٥٢٦٥ في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، و٥٣١٧ باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، ومسلم ١٤٣٣ ١١٤، والطبري ٤٨٨٩، والبيهقي ٧/٣٧٤ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه البخاري ٥٨٢٥ في اللباس: باب الثياب الخضر، من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة. وأخرجه الطيالسي ١٥٦٠، وأحمد ٦/٩٦، والطبري ٤٨٩٧ عن أم محمد، عن عائشة.