ورواه وكيع فأدخل المسور بن مخرمة بين عروة والمغيرة، اخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٥١، وأحمد ٤/٢٥٣،ومسلم "١٦٨٣"، وأبو داود "٤٥٧٠"، وابن ماجة "٢٦٤٠"، والبيهقي ٨/١١٤ من طريقه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ المسور بن مخرمة، عن المغيرة بن شعبة، فذكره. قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/٢٠٧: الغرة من كل شيء: أنفسه، والمراد من الحديث: النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى، يكون ثمنها نصف عشر الدية، قال أبو عمرو بن العلاء: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، وذهب إلى أنه لا يقبل فيه العبد الأسود، ولم يقل به أحد قلت: والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط حيا ثم مات، ففيه الدية كاملة. والفسطاط: هي الخيمة الكبيرة، واستهل المولود: إذا بكى حين يولد، والاستهلال: رفع الصوت. ١إسناده صحيح على شرط الشخين، وهو في "الموطأ" ٢/٨٥٥ في العقول: باب عقل الجنين. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٢٣٦، والبخاري "٥٧٥٩" في =