وأخرجه الطيالسي "٦٩٦"، والدارمي ٢/١٩٦، وأبو داود "٤٥٦٨" في الديات: باب دية الجنين، النسائي ٨/٥١ في القسامة: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، والطحاوي ٣/٢٠٥ – ٢٠٦، وابن الجارود "٧٧٨" من طرق عن شعبة، به, لفظ أبي داود: "فقتلها" ولفظ الدارمي: "فقتلها وما في بطنها". وأخرجه عبد الرزاق "١٨٣٥١"، وأحمد ٤/٢٤٥ و٢٤٦و٢٤٩، ومسلم "١٦٨٢"، والنسائي ٨/١١٤ من طرق عن منصور، به ولفظ مسلم: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لها لما في بطنها. وأخرجه ابن ماجة "٢٦٣٣" في الديات: باب الدية على العاقلة، قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا مصعب، قال: حدثنا داود، عن الأعمش، عن أبراهيم قال ... فذكره مرسلاً وأخرجه عبد الرزاق "١٨٣٥٣"، وأحمد ٤/٢٤٤، والبخاري "٦٩٠٥" و"٦٩٠٦" و"٦٩٠٧" و"٦٩٠٨" في الديات: باب جنين المرأة، و"٧٣١٧" و"٧٣١٨" في الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله، وأبو داود "٤٥٧١"، والبيهقي ٨/١١٤ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة – وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا – فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً؟ فقلت: أنا، فقال: ماهو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فيه غرة عبد أو أمة"، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرج، فوجدت =