وأخرجه أحمد ٢/٣٧١ ومن طريقه أبو عوانة ١/٢٤٤ عن حسين بن محمد المروزي، ومسلم "٢٥٠" في الطهارة: باب تلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والنسائي ١/٩٣ في الطهارة: باب حلية الوضوء، والبيهقي ١/٥٦- ٥٧، والبغوي في "شرح السنة". "٢١٩"، من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن خلف بن خليفة، عن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد. وفي خلف بن خليفة ضعف من قبل حفظه، لكن تابعه عليه عبد الله ابن إدريس عند أبي عوانة، وابن خزيمة "٧"، وإسناده صحيح وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/٥٥ حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى ابن أيوب البجلي، عن أبي زرعة، قال: دخلت على أبي هريرة، فتوضأ إلى منكبيه، وإلى ركبتيه، فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مبلغ الحلية مبلغ الوضوء" فأحببت أن يزيدني في حليتي. وهذا سند قوي، رجاله رجال الشيخين عدا يحيى بن أيوب، فإنه ثقة، وقد خالفه عمارة بن القعقاع، فوقفه على أبي هريرة، رواه أحمد ٢/٢٣٢، والبخاري "٥٩٥٣" من طريقين، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان ... ثم دعا بوضوء، فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه، جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مبلغ الحلية. وأراد بالحلية ها هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء. انظر "النهاية".