وأخرجه النسائي في "فضائل القرآن" "٣١" من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة، به. وأخرجه أحمد ٦/١٣٨، والبخاري "٢٦٥٥" في الشهادات: باب شهادة الأعمى، و"٥٠٣٧" و"٥٠٣٨" في فضائل القرآن: باب نسيان القرآن، و"٥٠٤٢" باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة، و"٦٣٣٥" في الدعوات: باب قول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، ومسلم "٧٨٨"، وأبو داود "١٣٣١" في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، و"٣٩٧٠" في الحروف والقراءات، من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. قال القاضي عياض فيما نقله النووي في "شرح مسلم" ٦م٧٦، ٧٧: جمهور المحققين جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء فيما ليس طريقه البلاغ، واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم، ولكن من جوز، قال: لا يقر عليه، بل لا بد أن يتذكره أو يذكره. وانظر "الفتح" ٩/٨٦.